حسين الحسيني التبريزي
23
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : وشك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي في صلاته يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . فنقول : إن ههنا مفهوما عاماً ليس مختصاً بالصلاة بل في جميع المركبات التي في أجزائها محل شرعي . وخروجه في الطهارات الثلاث من جهة الاجتماع وهو الحق ، كما ذكره الشيخ الأعظم ، قال : النتيجة أن هذه قاعدة واحدة . ولنتعرض الأدلة التي ذكرت للتعدد وأنهما قاعدتا : التجاوز والفراغ . الدليل ا لأول : أن الشك في بعض موارد القاعدة يتعين كونه بمفاد « كان التامة » . وفي بعضها يتعين بمفاد « كان الناقصة » ولا جامع بينهما ، وقد ذكر المثال لكان الناقصة في موثقه محمد بن